باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة

(11565 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
(11566 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا، والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال: إن العباس حين عذر(1) عمل له قضيب ملبس من فضة من نحوما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبوالحسن عليه السلام فكسر.
(11567 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
(11568 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.
(11569 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن بريد، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك.
(11570 6) على بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر وبن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام قداتي بقدح من ماء فيه ضبة(2) من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.

___________________________________
(1) الاعذار: الختان.
(2) الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة يطلق في الاصل على حديدة عريضة يشعب بتها الاناء والمراد بها ههنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها اما للزينة او لجبر كسره.
(*)

[268]


(11571 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.