باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

(11545 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال: الحبوب.
(11546 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه، قال: الحبوب.
(11547 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال:، فقال: إن كان من طعامك فتوضا فلا بأس به(1).
(411548) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا اؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم(2).

___________________________________
(1) ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الاصحاب نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلى والديلمى والكركى وكافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند.
ونسب إلى ابن الجنيدو ابن عقيل والمفيد في المسائل الغربة والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه وإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم ياكل معه " فمحمول على حل الضرورة أو مالا يتعدى وغسل اليد للتعبد لو روده في الاخبار او زوال الاستقذار والحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار، على اختلاف مللهم ولا استعمال اوانيهم إلا بعد غسلها و انهم انجاس ينجس الطعام بمابشرتهم كما في المستند ايضا وقال العلامة المجلسى رحمه الله: والظاهر أن الاخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى اليه بعض الاخبار ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.
(2) ظاهر التقية ويمكن الحمل على الجامد ويكون امتناعه عليه السلام لكراهة ما شركتهم في الاكل (آت) (*).

[264]


(11549 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة المجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(11550 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم(1) " فقال عليه السلام: الحبوب والبقول.
(11551 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي ابن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام: قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه، قال: لا(2).
(11552 8) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني اخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا.
(11553 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمرولحم الخنزير(3).
(11554 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لابي عبدالله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.

___________________________________
(1) المائدة: 5.
واستدل بهذه الاية على طهارتهم واجيب بالحمل على ماذكر في الخبر بقرينة الاخبار (آت).
(2) النهى اما عن اصل المعاشرة حرمة او كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الاكثر (آت).
(3) ظاهره الطهارة ويمكن الحمل على التقية (آت) (*).