باب اختلاط الحلال بغيره في الشئ

(11543 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام وقد قال: سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ماسال عليه الجري قال: وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود(1) مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب(2) ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال(3).
(11544 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال: إن قدروا على غسلها اكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت(4).

___________________________________
(1) في الصحاح السفود بالتشديد: الحديدة التى يشوى بها اللحم.
وقال في الدروس روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجرى مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجرى ويرمى ما سال عليه وعليها ابنا بابويه وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم قال الفاضل الاسترآبادى لم يعتبر علماؤنا ذلك والجرى ظاهر الرواية ضعيفة السند، وقال: إذا شوى الطحال مع اللحم فان لم يكن مثقوبا او كان اللحم فوقه فال بأس وان كان مثقوبا واللحم تحته حرم ماتحته من لحم وغيره. وقال الصدوق: إذا يلم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان اسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز. انتهى، ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود (آت).
(2) الجوذاب بالضم: خبز أو حنطة أولبن وسكر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنور حتى يطبخ (في).
(3) الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الانسان وغيره من الحيوانات لازقة بالجنب.
(4) الظاهر أن " قيل " كلام يونس (آت) (*).