باب اختلاط الميتة بالذكى

(11536 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به(3).
(11537 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

___________________________________
(3) قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكى بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه وهل يباع من يستحل الميتة قيل: نعم؟ وربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حسب وقال في المسالك: لا اشكال في وجوب الامتناع منه والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ومال اليه المصنف مع قصده لبيع المذكى والمستند صحيحة الحلبى وحسنته ومنع ابن ادريس من بيعه والانتفاع به مطلقا لمخالفته لاصول المذهب والمصنف وجه الرواية بيع المذكى حسب ويشكل بكون المبيع مجهولا واجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ويشكل بان مستحل الميتة أعم من يباح ماله، والاولى اما العمل بمضمون الرواية لصحتها او اطراحها لمخالفتها للاصول، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار و اختباره بالانبساط والانقباض كما سيأتى في اللحم المطروح المشتبه ويضعف مع تسليم الاصل ببطلان القياس مع الفارق (آت) (*).