باب ما يقطع من اليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

(11520 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي

[255]


قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
(11521 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة.
(11522 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال: حرام هي، فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
(11523 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، ويحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم، يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.
(11524 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال: إذا قطعه جدلين(2) فارم بأصغر هما وكل الاكبر وإن اعتدلا فكلهما.
(11525 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: لا بأس بأكلهما(3) مالم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لانه ميتة.
(11526 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،

___________________________________
(1) في بعض النسخ (عبدالله بن المبارك) مكان ابن جبلة.
(2) الجدل: العضو.
(3) في بعض النسخ (بكليهما).
(*)

[256]


عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال: يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان (منه) وأكل سائره.