باب انه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى

(110534) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة، واقطع العقيقة جذاوى(1) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
(210535) وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: بأي ذلك نبدء؟ قال: تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة و يكون ذلك في مكان واحد.
(310536) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي، قال: نعم، يعق عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به وتطعم القابلة ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة.
(410537) وعنه، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك(2)،

___________________________________
(1) كذا وكانه جمع جذوة وهى القطعة.
وفى التهذيب والوافى " الجداول " وقال الفيض: الجدول العضو.
وفى النهاية قال: وفى حديث عائشة " العقيقة تقطع جدولا، لا يكسر لها عظم " الجدول جمع جدل بالكسر والفتح (في الجيم):العضو انتهى. وفى هامش المطبوع" في بعض النسخ (جدولا) أى أعضاء ".
(2) في هامش المطبوع وفى التهذيب انثى بدل قوله: " مثل ذلك " اه‍ وفى الوافى قوله: " مثل ذلك " يحتمل الذكر والانثى ولكل مؤيد من أخبار هذا الباب.
(*)

[28]


عقواعنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.
(510538) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المولود(1) إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدي إلى القابلة الرجل والورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
(610539) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.
(710540) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منها، وأطعم وسم، واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك(2).
(810541) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ قال: كل ذلك في اليوم السابع.
(910542) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله عزوجل(3) به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش

___________________________________
(1) في بعض النسخ (الصبى).
(2) يعنى أيا من الجزور والشاة والذهب والفضة.
(3) يعنى قدر الله أن يسمى به.(في) (*)

[29]


أجزأه ما يجزئ في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاء‌ت وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه(1) والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.
(10543 - 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجباز، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
(1110544) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم(2).
(10545 12) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصبي: إذا عق عنه، وحلق رأسه، ويتصدق بوزن الشعر، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام، ويسمى يوم السابع.

___________________________________
(1) الحملان جمع الحمل وهو ولد الضانية في السنة الاولى وفي الفقيه " فان زاد فهو الفضل " و ليس فيه " وتأكل منه " وفى نسخ التهذيب " ولا تأكل منه " فما في الكافى رخصة وما في نسخ التهذيب
(2) يعنى ما يعطى القابلة لا يكسر العظم. (في) (*)