باب مالا يؤكل من الشاة وغيرها

(11514 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانه والغدد والطحال والمرارة.
(11515 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنها هم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد(3) والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء؟ فقال له: كذبت يا لكع ايتوني بتورين من ماء(4)

___________________________________
(3) حمل آذان الفؤاد على الكراهة (آت).
(4) اللكع: الاحمق، والتور: اناء يشرب فيه.
(*)

[254]


انبئك بخلاف ما بينهما فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال عليه السلام: شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا(1) في الماء جميعا فا بيضت الكبد ولم ينقص شئ منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
(11516 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة(2).
(11517 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقره والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
(11518 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اشترى أحد كم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.
(11519 6) سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال: إنما هما مجمع البول.

___________________________________
(1) مرس الشئ في الماء: انقاعه فيه وتليينه باليد.
(2) العلباء: عصب العنق يأخذ إلى الكاهل وهما علباوان يمينا وشمالا وما بينهما نبت عرف الفرس (النهاية) والحياء ممدودا: رحم الناقة. (الصحاح) (*)