باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

(11502 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهي التي تأكل العذرة) وإن أصابك من عرقها فاغسله(2).

___________________________________
(2) يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة والمشهور انه يحصل الجلل بان يغتذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بان ينموا ذلك في بدنه ويصير جزء‌ا منه وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع وآخرون بان يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التى اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: ان الجلالة هى التى يكون اكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة وقال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم وألحق ابوالصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات والاشهر الاول ثم اختلف الصحب في حكم الجلال فالاكثر على أنه محرم و ذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة، بل قال في المبسوط: انه مذهبنا شعرا بالاتفاق عليه.
وقال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها.
وقوله عيله السلام: " فاغسله " ظاهره وجوب الازالة ما ذهب اليه الشيخان وابن البراج والصدوق والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل (آت)

[251]


(11503 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الابل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله(1).
(11504 3) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما.
(11505 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال: لا يؤكل ما في بطنها(2).
(11506 5) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(3)، عن بعض أصحابنا، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت

___________________________________
(1) يدل على ان حكم اللبن حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين (آت).
(2) عمل به الاكثر بحمله على الحرمة وزادوا فيه وجوب غسل اللحم، وحكم ابن ادريس بكراهة اللحم خاصة. قال في المسالك: هذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية (آت).
(3) في بعض النسخ (احمد بن محمد) مكان " محمد بن احمد ". (*)

[252]


العذرة مالم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها(1)
(11507 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد الادمي، عن يعقوب بن يزيد، رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.
(11508 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشاب، عن علي بن أسباط، عمن روى في الجلالات قال: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن(2).
(11509 8) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر(3) وهم لا يمنعونها من شئ تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال: لا بأس به.
(11510 9) الحسين بن محمد، عن السياري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال: ينتظر به يوما وليلة(4) قال السياري: إن هذا لا يكون إلا بالبصرة(5) وقال: في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوما(6) والبقرة ثلاثين يوما والابل أربعين يوما ثم تذبح.
(11511 10) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسماعيل

___________________________________
(1) عمل به الاكثر وأنكر ابن ادريس وجوب الغسل ولم يقال باستحبابه أيضا (آت).
(2) يدل على ان الجلل لا يحصل الا باغتذاء العذرة المحضة كما مر (آت)
(3) الدسكرة: القرية والصومعة والرض المستوية وبيوت الاعاجم يكن فيها الشراب و الملاهى او بناء كالقصر حوله بيوت، والجمع دساكر. (قاموس)
(4) عمل به الشهيد رحمه الله والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل (آت).
(5) ذلك لان السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب فاذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيا الجلل والاستبراء معا بخلاف السموك التى في سائر الانهار والحصر مبنى على الغالب اذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض (آت)
(6) مخالف للمشهور وبه قال ابن الجنيد (آت) (*).

[253]


قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن بيض الغراب فقال: لا تأكله(1).
(11512 11) حميدبن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن بسام الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.
(11513 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي عشرة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام(2).

_____________________________
(1) لعل ذكر هذا الحديث في هذا الباب لانه يأكل العذرة ولا يخفى مافيه (آت).
(2) في بعض النسخ أورد في البقرة أربعين وفى الشاة خمسة.