باب الحمل والجدى يرضعان من لبن الخنزيرة

(11497 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام أنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما مالم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه(3).

___________________________________
(3) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة ايام وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله (آت) (*).

[250]


(11498 2) حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله ومالم تعرفه فكله.
(11499 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.
(11500 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به.
(11501 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه واعلفوه الكسب(1) والنوى والشعير والخبزإن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

_____________________________
(1) الكسب بالضم عصارة الدهن وهذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم ولا اشتد العظم (في).