باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل

(11486 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: إن الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معده كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وماأشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(11487 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه مالم تكن له قانصة.
(8 1148 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي الزيات(1)، عن زرارة

___________________________________
(1) في بعض النسخ (على بن رئاب) ولعله الاصح لان الزيات يوصف به محمد ن الحسن بن أبى الخطاب ومحمد بن عمرو بن سعيد ولم يكن يطلق على غيره ويؤيده ان عليا الزيات لم يكن منه اسم في كتب الرجال اصلا وفى الوسائل هذا الحديث معلقا عن المصنف على بن الزيات والظاهر انه على بن رئاب الثقة فصحفه النساخ فصار ابن الزيات وفى نسخة عندى من الفقيه مصححة على بن رئاب فعلى هذا فالسند صحيح حسن وكذا في الحديث الذى بعده في باب مايعرف به البيض. (هم)

[248]


إنه قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط وذلك أني سألته فقلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: البيض في الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه(1) فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لمن تكن له قانصة فلا تأكل.
(11489 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولامخلب له، قال: وسألته عن طير الماء، فقال: مثل ذلك.
(11490 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(11491 - 6) بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، فقلت: إني اوتى به مذبوحا، فقال: كل ما كانت له قانصة.

___________________________________
(1) حمل على الاشتباه والا هو تابع للحيوان. (*)