باب جامع في الدواب التى لا تؤكل لحمها

(11470 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بسطام بن مرة، عن إسحاق بن حسان عن هيثم بن واقد، عن علي بن الحسن العبدي، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام؟ فقال أبوسعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الايمان فخذ عنهم اخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوى(3) ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا: يارسول الله الغداء فقال لهم: نعم افرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى ادمهم فقال: ما ادمكم هذا؟ فقالوا: الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام، قال أبوسعيد: وتخلفت بعده لانظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة: حرم رسول الله

___________________________________
(3) يقال: طوى من الجوع يطوى طوى فهو طاو اى خالى البطن جائع لم يأكل. (*)

[244]


الجريث وقالت طائفة: لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله، قال: فحفظت مقالتهم وتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله جوادا(1) حتى لحقته ثم غشينا رفقة اخرى يتغدون فقالوا: يا رسول الله الغداء فقال: نعم افرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى ادم القوم فقال: ما ادمكم هذا؟ قالوا: ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام، قال أبوسعيد: فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة: حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة اخرى: إنما عافه ولوحرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا: يا رسول الله لو عرجت علينا(2) حتى تدرك قدورنا فقال لهم: ومافي قدور كم؟ فقالوا: حمر لنا كنا نركبها فقامت(3) فذبحناها فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحم الحمير وقال بعضهم: كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم، قال أبوسعيد: فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلي فلما جئته قال: يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال: يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الاهلية ألا فاتقوا الله جل وعزو ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة امة عصوا الاوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية " فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق(4) ".
(11471 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله

___________________________________
(1) عاف الطعام: كرهه.جوادا اى سريعا كالفرس الجواد.
(2) في النهاية " فلم اعرج عليه " اى لم اقم ولم احتبس.
(3) قامت الدابة: وقفت من الكلال.
(4) قال الشيخ في التهذيبين بعد ما نقال عن الكلينى بالاسناد المذكور عن ابى سعيد الخدرى أنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلا لا أن ينادى بان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجرى والضب والحمر الاهلية: ما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم حمار الاهلى موافق للعامة والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه ثم استدل على ذلك بما سيأتى من الاخبار (في).والاية في سورة السبأ: 20. (*)

[245]


عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
(11472 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال عليه السلام: لا تأكل من السباع شيئا.
(11473 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال قلت لابي الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام: أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت: ولم؟ قال عليه السلام: لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.
(11474 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب والفارة القردة والخنازير مسوخ.
(11475 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، اعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس.
(11476 7) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره أكل كل ذي حمة(1).
(11477 8) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الغراب(2) الابقع والاسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره.
(11478 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه.
(11479 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد

___________________________________
(1) الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد ويطلق على ابرة العقرب للمجاورة لان السم يخرج منها.(النهاية)
(2) الابقع ما خالط بياضه لون آخر. (النهاية) (*)

[246]


ابن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس(1) وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.
(11480 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل: إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.
(11481 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الاهلية فقال في كتاب علي عليه السلام: أنه منع أكلها.
(11482 13) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.
(11483 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط(2) مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم عليه السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفارة فهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.
(11484 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل

___________________________________
(1) الحمولة بالفتح: ما يحمل عليه من البعير او الفرس والبغال والحمار. (المغرب)
(2) الوطواط: الخفاش. (*)

[247]


الرضا عليه السلام عن الغراب الابقع، فقال: إنه لا يؤكل، وقال: ومن أحل لك الاسود.
(11485 - 16) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاؤوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عزوجل طاؤوسين انثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.