كتاب الاطعمة .. باب علل التحريم

(1469 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام، وعدة من أصحابنا أيضا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك و تعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عبادة وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عزوجل ماتقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضر (هم) فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدرالبلغة(1) لا غير ذلك.
ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته(2) وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الاصفر ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيئ

___________________________________
(1) البلغة بالضم ما تبلغ به من العيش. (النهاية)
(2) في بعض النسخ (ووهنت قوته).
(*)

[243]


الخلق، ويورث الكلب(1) والقسوة في القلب، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.
وأما لحم الخنزير، فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع (الناس) بها ولا يستخف بعقوبتها.
وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال: مدمن الخمر كعابد وثن، تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره، وتهدم مروء‌ته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء(2).

_____________________________
(1) الكلب بالتحريك: داء تعرض للانسان شبه الجنون. (النهاية)
(2) في بعض النسخ (إلاكل شر).