باب الاوقات التي يكره فيها الذبح

(11439 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة.
(11440 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة(1).
(11441 3) علي بن إسماعيل(2) عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ فقال عليه السلام: إن خفت الموت فاذبح.

___________________________________
(1) لعل المعنى ان هذا الخبر رواه على بن اسماعيل في باب نوادر الجمعة او لعل هذا كان مكتوبا في الخبر الاول اما على الاصل أو على الهامش فاخره النساخ وجعلوه جزء المتن وفي بعض النسخ (في نادى الجمعة) وفسر في هامش بعض النسخ المخطوطة بنوادى اجتماع الناس ولعله تصحيف.
وهذه الاخبار محمول على الكراهة.
(2) على بن اسماعيل هو على بن السندى ومحمد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات والظاهر ان سهل بن زياد يروى عن على بن وليس دأب الكلينى الارسال في اول السند الا ان يبنى على السند السابق ويذكر رجلا من ذلك السند ولعله اكتفى هنا باشتراك محمد بن عمر وبعد محمد بن على الذى ذكره في السند السابق مكان على بن اسماعيل (آت) (*).