باب ما ذبح لغير القبلة او ترك التسمية والجنب يذبح

(11425 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قا ل: كل منها، فقلت له: فإنه لم يوجهها(1) قال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عزوجل عليها، وقال عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
(6 1142 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى؟ قال إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد مايذبح.
(11427 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسي أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم(2) وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
(11428 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم

___________________________________
(1) اى لم يوجهها عمدا عالما بقرينة ما سبق (آت)
(2) بان كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور (آت) (*).

[234]


قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولا بأس بذلك مالم يتعمده قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره.
(11429 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عزوجل قال: هذا كله من أسماء الله عزوجل ولا بأس به.
(11430 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.