باب ادراك الذكاة

(11419 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه.
(11420 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ جاء‌ه محمد بن عبدالسلام فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: إن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه(2).
(11421 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
(11422 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أوتحرك اذنيها أو تمصع(3) بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.

___________________________________
(2) يدل على أن مدار الامر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل والرشح (آت).
(3) المصع: الحركة والضرب. (النهاية) (*)

[233]


(11423 5) أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي.
(11424 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الشاة: إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.