باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

(11418 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب

[232]


فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها: يعني(1) إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

_____________________________
(1) الظاهر أنه كلام الكلينى رحمه الله وان احتمل أن يكون كلام ابن أبى عمير أو غيره من أصحاب الاصول (آت).