باب صفة الذبح والنحر

(11402 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: النحر في اللبة الذبح في الحلق.
(11403 2) علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر: فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.

[229]


(11404 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما ينحرون في اللبة فماترى في أكل لحمها؟ قال: فقال عليه السلام: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح(1).
(11305 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف(2) ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة(3) فإن تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها اطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك(4) فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.
(11406 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: عليه السلام: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها(5) حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة مالم تذبح من مذبحها.
(11407 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبى قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
(11408 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن

___________________________________
(1) استدل عليه السلام بالاية على أن الذبح للبقر غير النحر.
(2) كتف كضرب: شد حنوى الرجل أحدهما على الاخر. (القاموس)
(3) " والارسال للطير خاصة " يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف او من بعض الرواة كما يظهر من بعض الكتب والمتأخرون جعلوه جزء للخبر. (كذا في هامش المطبوع)
(4) ند البعير: شد ونفر على وجهه شاردا.
(5) نخعت الذبيحة اى جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها. (*)

[230]


أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه(1).
(11409 8) محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها(2).

_____________________________
(1) حمل في المشهورعلى الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية (آت).
(2) في سلخ الذبيحة قبل بردها او قطع عضو منها قولا ان أحدهما التحريم ذهب الشيخ إليه في النهاية بل ذهب إلى تحريم الاكل ايضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة ومستندهم هذه الرواية والاكثر إلى الكراهة وهو القوى وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة كما في المسالك.