باب آخر منه في حال الاضطرار

(111399) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمدبن مسلم قال: قال أبوجعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: إذااضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
(211400) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فري(1) الاوداج فلا بأس بذلك.
أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله.
(11401 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالقصبة و بالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

_______________________________________
(1) الفرى: الشق والقطع. اللبئة. بفتح اللام وشد الباء الموحدة المنحر. (*)