كتاب الذبائح .. باب ما تذكى به الذبيحة

(5 1139 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة(1) فقال: لا ذكاة إلا بحديدة.
(11396 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة، قال: فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة.
(11397 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: لا يؤكل مالم يذبح بحديدة.
(11398 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أميرالمؤمنين عليه السلام.

_________________________________________
(1) الليط. قشر القصب، والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه لطية (النهاية) والمروة: الحجر.
(*)