باب صيد الطيور الاهلية

(11379 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال: لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له: فإن هو صاد ما هو ملك بجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هوله.
(11380 2) عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه.
(11381 3) عنه، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك.

[223]


(11382 4) وعنه، عن ابن فضال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك الطير يقع عليه الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أم غير عاف(1)؟ قال: قلت: جعلت فداك وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه، يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال.
(11383 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(11384 6) وبإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط(2) على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت.

_____________________________
(1) العافى كال طالب رزق من بهيمة او انسان او طائر. (النهاية)
(2) في بعض النسخ (حتى وقع).