باب صيد السمك

(11345 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال: لا بأس به.
(11346 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال: لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه.
(11347 3) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن
(*)

[217]


ابن سيابة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله.
(11348 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال: لا.
(11349 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون وكذلك اليهودي، فقال: لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها.
(11350 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.
(11351 7) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
(11352 8) أبان، عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن صيد المجوسي، قال لا بأس به إذا أعطو كها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.
(11353 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
(11354 10) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم ابن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع

[218]


إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن(1) فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(11355 11) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر(2) فماتت هل يصلح أكلها فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلهاوإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
(11356 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال: كلهما جميعا.
(11357 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
(11358 14) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة؟ فقال: يؤكلان جميعا.
(11359 15) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك(3).
(11360 16) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أيوب بن أعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك: ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحته وهي حية تضطرب أفآكلها؟

___________________________________
(1) كلها أو عضها فاشتبه الحى بالميت كما فهمه الاكثر (آت).
(2) في النهاية الجد بالضم شاطئ النهر. وفى بعض النسخ الجذ باعجام الذل وهو في الاصل: القطع ومنه الجذ بالضم لشاطئ، النهر لانه مقطوع عنه او لان الماء قطعه كما سمى ساحلا لان الماء يسحله (كذا في هامش المطبوع نقلا عن المغرب).
(3) حمله الشيخ في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه فحينئذ جاز أكل الجميع فاما مع التمييز فلا يجوز أكل مامات فيه. والطافى هو الذى يموت في الماء فيطفو فوقه أى يعلو. (*)

[219]


فقال عليه السلام: إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ فكلها.
(11361 17) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكان عليه السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعه قبل الصلاة(1).
(11362 18) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال: إنما الطافي من السمك المكروه وهو ما يتغير رائحته.

_____________________________
(1) حمل على الكراهة كما في الدروس.