باب صيد الليل

(11342 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت

[216]


الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها، فقال: لا بأس بذلك(1).
أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
(11343 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه (حتى يصبح) فقال له رجل: وما منامه يا رسول الله؟ فقال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طارفأو ترله قوسك وانصب له فخك.
(311344) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تيان الطير بالليل، وقال عليه السلام: إن الليل أمان لها.

_____________________________
(1) في النهاية في الحديث نهى أن يأتى المسافر أهله طروقا أى ليال وكل آت باليلل طارق وقيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمى الاتى باليل طارقا لحاجته بالدق.
انتهى وقال العلامه المجلسى رحمه الله: الخبر يدل على جواز اصطياد الطير بالليل ولا ينافى ماهو المشهور من كراهة صيد الطير والوحش ليلا وأخذ الفراخ من أعشاشها لما سيأتى من الاخبار.