باب العقيقة ووجوبها

(110519) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.(1)
(210520) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.

___________________________________
(1) العقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود وأصل العق: الشق وقيل للذبيحة.
عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية) ولا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكلينى أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر. (آت) (*)

[25]


(10521 - 3) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبوعبدالله عليه السلام فعققت عن نفسي وأناشيخ:، وقال عمر: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من، الاضحية(1).
(410522) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.
(510523) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة.
(10524 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فجاء‌ه رسول عمه عبدالله بن علي فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا إن الله يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء.
(710525) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن علي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العقيقة واجبة.
(6 81052) علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال، ولد لابي جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة(2) وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى فقال لابي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الاخرى فتصدق بثمنها؟ فقال: لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عزوجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
(910527) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ

___________________________________
(1) في بعض النسخ (الضحية) وهى جمع الاضحية.
(2) الجزور يقال لما يذبح من الشاء وللبعير إذا حان له أن يذبح (في).
(*)

[26]


الفراء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغلام رهن بسابعه، بكبش(1) يسمى فيه ويعق عنه وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.

___________________________________
(1) " بكش " بدل من قوله: " بسابعه " ويحتمل أن يكون الباء في قوله: " بسابعه " للظرفية وفى قوله: " بكبش " صلة للرهن. (آت) (*)