باب المعراض(1)

(11322 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك(2).
(11323 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل ما قتل، قلت: وإن كان له نبل غيره، قال: لا.
(11324 3) عدة من أصحا بنا، عن سهل زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق(3) فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
(11325 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام

___________________________________
(1) المعراض كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدة. (القاموس)
(2) اعلم ان الالة التى يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف: والرمح والسهم او خالية عنه ولكنها محددة تصلح للخرق او مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة والاولى يحل مقتولها سواء مات بخرقاها أم لاكما لو أصابت معترضة عند اصحابنا لصحيحة الحلبى والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل.
والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت ام لم تخدش وسواء قطعت البندقة رأسه او عضوا آخر منه (آت).
(3) كذا وقد ورد في احاديث العامة مثل هذا الحديث وصححوها بالخاء والزاى المعجمتن قال ابن الاثير في النهاية في حديث عدى قلت: يا رسول الله انا نرمى بالمعراض؟ فقال: كلم ما خزق وما اصاب بعرضه فلا تأكل، خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها (آت) (*).

[213]


عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رأه فليأكل.
(11326 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه.
وعن صيد المعراض فقال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.