باب الصيد بالسلاح

(11310 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح، وسئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال: لا بأس به(2).

___________________________________
(2) ينبغى حمله على ما إذا لم يثبته الاول وصيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه وعلى الثانى إذا انفصل الاجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الاخبار فلا يخلو من اشكال أيضا، ثم اعلم ان الشيخ عمل بظاهر تلك الاخبار فقال في النهاية: إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوا توزعوه قطعة قطعة جاز أكله.
والمشهور هو التفصيل الذى ذكره ابن إدريس وهو أنه انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جيمعا في حكم المذبوح أو أولهم صيره كذلك فان كان الاول لم يصيره في حكم المذبوح بل ادركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لانه صار مقدورا على ذكاته انتهى.
فيمكن حمل خبر محمد بن قيس الاتى على انه لم يصيره الاول منبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة بل يكون فيه شركاء ولم يضر منع الاول (آت) (*).

[210]


(11311 2) وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عزوجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه إن شاء وقال في ايل(1) اصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال عليه السلام: ليس بنهبة(2) وليس به بأس.
(11312 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها في الغدأيأكل منه؟ فقال: إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمى(3).
(11313 4) عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه.
(11314 5) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أرمي سهمي ولا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس(4)، قال: قلت: أرمي ويغيب عني فأجد سهمي فيه؟ فقال: كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد اكل منه فلا تأكل منه.
(11315 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فقتله وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: كل لا بأس به.
(11316 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،

___________________________________
(1) الايل كقنب وخلب وسيد. تيس الجبل.
(2) وذلك لان النبى صلى الله عليه وآله نهى عن النهبة.
(3) الرمية: الصيد ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل: بل هى كل دابة مرمية (في).
(4) يعنى على تقدير النسيان. (*)

[211]


عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه، عن الرمية يجدها صابها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
(11317 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ين قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ قال: لا تطعمه(1).
(11318 9) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله(2).
(11319 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك(3).
(11320 11) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو علي الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله؟ قال: فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله(4).
(11321 12) محمد بن يحيى، عن رجل رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه(5).

___________________________________
(1) لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية ام لا.
(2) هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثانى من الحملين اللذين ذكر ناههما في الخبرالاول (آت).
(3) يحتمل أن يكون قوله: " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا. (آت)
(4) دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتد حرج. (القاموس)
(5) لان قتلته غيرمعلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثانى ولعل هذا اشارة إلى ان اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة. (*)