باب صيد كلب المجوسى وأهل الذمة

(7 1130 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان

[209]


ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب قد ذكر اسم الله عليه(1).
(11308 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عبدالرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني استعير كلب المجوسي فأصيد به فقال عليه السلام: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.
(11309 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

_____________________________
(1) قوله: " يأخذه الرجل المسلم " الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أى اتخذه وطوعه وعلمه فلا منافاة بينه وبين الخبر الاتى.