باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك

(11296 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام ان الله عزوجل يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " في الكلاب(1).
(11297 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا أرسلت بازا أوصقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل.
(11298 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل.
(11299 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.
(11300 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا وأكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: لا، ماقتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.
(11301 6) أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صيد البازي

___________________________________
(1) يعنى في كتاب على عليه السلام هى مختصة بالكلاب، وفى الوافي نقلا عن التهذيبين " فسمى " مكان " في ". (*)

[208]


والصقر فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
(11302 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
(11303 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر، عن المفضل ابن صالح، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ماقتل(1).
(11304 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا؟ فقال: أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكية
(1011305) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها، فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك، وقال: عليه السلام: ليست الصقور والبزاة في القرآن.
(11306 11) أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك قال: لا تأكل مما قتلت سباع الطير.

___________________________________
(1) الضمير اما للشان أو من باب زيد قائم أبوه (آت) (*).