كتاب الصيد .. باب صيد الكلب والفهد

(حدثنا أبومحمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثني).
(11276 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام في قول الله عزوجل: " وما علمتم من الجوارح مكلبين(1) " قال: هي الكلاب(2).
(11277 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا:

___________________________________
(1) المائدة: 4.
(2) " وما علمتم " اى صيد ما علمتم بتقدير مضاف فالواو للعطف على الطيبات او الموصول مبتدأ بتضمن معنى الشرط، وقوله: فكلوا خبره والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن ائمتنا عليهم السلام ان المراد بالجوارح الكلاب وانه لا يحل صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته والجوارح وان كان لفظها يشمل غير الكلب الا ان الحال عن فاعل علمتم اعنى مكلبين خصصها بالكلاب فان المكلب مؤدب الكلاب للصيد وذهب ابن ابى عقيل إلى حل صيد ما اشبه الكلب من الفهد والنمر و غيرها، فاطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الغالب كلبا وما يدل على مذهبه من الاخبار لعلها محمولة على التقية كما يدل عليه رواية ابان في الباب الاتى (آت) (*).

[203]


إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون في الكلب(1).
(11278 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه، قال: لا بأس بما أكل وهو لك حلال.
(11279 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (عن سالم)، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال: يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، فقلت: فالفهد؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي: ليس شئ ملكب إلا الكلب.
(11280 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عزوجل عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه.
(11281 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصير في قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال: قلت: بلى؟ قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإن

___________________________________
(1) المراد باخر الحديث انكم ترون ان الصيد إذا اقتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة، وانما يصح ذلك الرأى في غير الكلب، وأماالكلب فمقتوله حلال وان لم تدرك ذكاته فلا ترون فيه ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله ولا ترون: وفى بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة يعنى المخالفين وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون ايضا (في) (*).

[204]


السبع جاء بعدما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم؟
(711282) أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدر كه وقد قتل، قال: كل وإن أكل.
(11283 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس(1)، قال الله عزوجل: " فكلوا مما أمسكن عليكم " ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد(2).
(11284 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فإن قتله؟ قال: كل لان الله عزوجل يقول: " وماعلمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه(3) ".
(11285 10) وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبان بن تغلب، عن سعيد ابن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما أمسك الكلب إن أكل ثلثيه.

___________________________________
(1) قال في الدروس: لو فقد الالة عند ادراكه ففى صحيحة جميل يدع الكلب حتى يقتله وعليها القدماء وانكرها ابن ادريس (آت).
(2) فرع قال في الدروس: ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب واطلاق الامر بالاكل وقال الشيخ: لا يجب لاطلاق الامر من غير الامر بالغسل (آت)
(3) الاية في سورة المائدة: 4 ثم اعلم أن الا مساك هنا بمعنى الحفظ وتعديته بعلى يتضمن معنى الرد ونظيره في سورة الاحزاب " أمسك عليك زوجك " في قصة زيدفأفاد أن الكلب المعلم أخذ الصيد لنفسه وعدم أكله بعضه أو كله من قبيل الرد إلى صاحبه وهذا يدل على أن كل ما قتله الكلب المعلم من الصيد حلال ولو أكل بعضه.
(*)

[205]


(11286 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية(1).
(11287 12) وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده؟ قال: كل منه.
(11288 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ فقال: كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله(2).
(11289 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في الصيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي، وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل يقول: " مكلبين " فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
(1511290) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال عليه السلام: أما ما قتلته الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عزوجل عليه فكل وإن أكل منه.
(11291 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،

___________________________________
(1) الكلاب الكردية منسوب إلى الكرد وهم جيل من الناس لهم خصوصية من اللصوصية وكلابهم موصوفة بطول الشعر وليس فيها من أمارات كلاب الصيادين وفى القاموس السلوق كصبور قرية باليمن تنسب اليها الدروع والكلاب وبلد بطرف أرمنية.
(2) قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا حرم وان كان نايسا حل ولو نسيها فاستدرك عند الاصابة أجرء ولو تعمدها ثم سمى عندها فالاقرب الاجراء (آت) (*).

[206]


عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام من كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، وقال عليه السلام: إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا " مما علمتم من الجوارح مكلبين(1) ".
(11292 17) محمد ين يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ارسل الكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما اذكيه به قال: دعه حتى يقتله وكل.
(11293 18) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي.
(11294 19) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لانك لا تدري أخذه معلم أم لا.
(11295 20) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لا يؤكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله(2).

___________________________________
(1) افلتت اى خرجت من يده ونفرت.
وقوله عليه السلام: " هذا مما علمتم " اشارة إلى ما ذكره أولا اى مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع قد ظهر حله من هذه الاية وقد اشترط فيها التسمية ويحتمل أن يكون حالا عن الجملة الاولى او الثانية او عنهما (آت).
(2) قال الجوهرى: البهمة غاية السواد ويقال: فرس بهيم أى مصمت لا يخالط لونه لون.
وقال الفاضل الاسترابادى في قوله عليه السلام " أمر بقتله " فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه وكذلك اغراؤه فلا ترتب عليهمااثر شرعى وهو ان قتله لايكون ذبحا شرعيا وهذا نظير من عقد حين هو محرم ومن باع بعد النداء يوم الجمعة وغير بعيد أن يكون المراد من الامر الاستحباب وأن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعى، وقال في الدروس: يحل ما صاده الكلب الاسويد البهيم و منعه اين الجنيد لما روى عن أمير المؤ منين عليه السلام، ويمكن حمله على الكراهة (آت) (*).