باب الاباق

(11266 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه.
(11267 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في رقبته راية(1)؟ فقال: إنما هو بمنزلة بعيرتخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ولكن أشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ فقال: أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر.
(11268 3) علي بن إبراهيم عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أباالحسن عليه السلام

___________________________________
(1) الراية: القلادة او التى توضع في عنق الغلام الابق. (القاموس) (*)

[200]


عن رجل قدأبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبوهاشم رضي الله عنه: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(11269 4) محمد يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن إبي جعفرعليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدهامدة سنين كثيرة ثم جاء‌ت من بعد مامات سيدها بأولاد ومتاع كثيرو شهدلها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، لانها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير.
(11270 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم(1) وقال عليه السلام في رجل أخذ آبقا فأبق منه، قال: لا شئ عليه.
(11271 6) أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا(2).
(11272 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه

_____________________________
(1) اى يلزم ان يرد المسلم الابق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا أو ينبغى أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه اولا يأخذه لو أعطاه ويحتمل بعيدا ان يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أى يعطى الجعل على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه اذالم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير ويمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل، وقال في المسالك: لو استدعى الد ولم يتعرض للاجرة يلزم اجرة المثل الا في الابق فانه يلزم برده من مصره دينار ومن غيره اربعة على المشهور وفى طريق الرواية ضعف ونزلها االشيخ على الافضل وعمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة فاثبتا ذلك وان يلم يستبرع المالك. (آت)
(2) مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر وتظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا.

[201]


بها فأنقت(1)، ليس عليه شئ(2).
(11273 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماسلبه ثيابه ولا شيئا مماكان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برء من الضمان(3).
(4 1127 9) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام: قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به.
(11275 10) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الاباق عهدة(4).
تم كتاب العتق والتدبير والكتابة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ويتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى

___________________________________
(1) في بعص النسخ (فنفقت) أى هلكت.
(2) محمول على عدم التفريط فان المشهوربين الاصحاب انه لو أبق العبد اللقيط اوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه (آ ت)
(3) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الامور (آت).
(4) اى اباق العبد الابق من عند الملتقط (آت) (*).