باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد

(10513 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ولد لكم المولود أي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما نصنع به قال: خذ عدسة جاوشير فدفه(2) بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واحدة وأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه ام الصبيان(3).
(210514) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مروا القابلة أوبعض من يليه أن تقيم الصلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا(4).

___________________________________
(2) " عدسة " أى مقدار عدسة. الديف والدوف: الخلط والبل بماء ونحوه.
(3) ام الصبيان علة تعتريهم. (في)
(4) اللمم محركة: الجنون، والتابعة: الجنية تكون مع الانسان تتبعه حيث ذهب كما في القاموس.
(*)

[24]


(310515) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
(410516) وفي رواية اخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء.
(10517 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام.
(610518) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.