باب نوادر

(11242 1) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبوعبدالله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائزان، قال: و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان لانه أعتق مالا يملك وأرى أنها رق لمولاها

[194]


الاول، قيل له: فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها(1).
(11243 2) ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه؟ قال: لا يصلح له ذلك.
(11244 3) ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن هشام ابن ادين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.
(11245 4) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور

___________________________________
(1) قال المحقق في الشرايع إذا كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين وهل يعود ولدها رقاقيل: نعم لرواية هشام بن سالم والاشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما وقال في المسالك: القول المذكور للشيخ في النهاية واتباعه وقبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبى بصير قال المصنف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندى ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الاصل اولى وهنا صرح بردها، وقبله ابن ادريس لمخالفة الاصول لصحة التزويج و العتق وحرية الولد وقد اختلف المتأخرون في تأويلها الاعتنائهم بها من حيث صحة السند فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت بناء على مذهبه يمن بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح واعترض السيد عميد الدين بان الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها وتأويله لا يتم الا في عودها إلى الرق لا عود الولد ويشكل في الام أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبايع ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه وحملها بعضهم على فساد البيع وعلم المشترى فانه يكون زانيا ويلحقه الاحكام، ورد بأن الرواية تضمنت أنه اذا خلف ما يقوم بقضاء الدين يكون العتق والنكاح جائزين وحمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ورد بأنه أيضا لايتم في الولد.
وأقول في صحة الخبر نظر لاشتراك إبى بصير ولان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن ابى بصيروفى موضع عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة كما في الكافى فالرواية مضطربة الاسناد.(آت) (*)

[195]


المكروهة فاريد عتقة فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه؟ العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذاكان بهذه الحال.
(11246 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.
(11247 6) علي، عن أبيه، عن داودالنهدي، عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك، فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى عليه السلام فعيسى من مريم ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شئ واحد وأنا من أبي وأبي مني، وأنا وأبي شئ واحد فقال له ابن أبي سعيد: وأسألك عن مسألة، فقال: لا أخالك تقبل مني(1) ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله عز ذكر يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم(2) " فماكان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم وهو حر قال: فخرج من عنده وافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.
(11248 7) عدة من أصحا بنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما(3).
(11249 8) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه أسأله

___________________________________
(1) في بعض النسخ (لا أخالك إلا بعيدا منى).
(2) يس: 39.
(3) يمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبداأو على ماإذا اشترط رقية الولد على قول من قال به أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك فيكون حديث النكاح أجنبيا عن المقام وعلى التقادير فهو محمول على نذر العتق.
(آت) (*)

[196]


عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
(11250 9) محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن محمد بن نهيك، عن علي بن الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية قال: رأيت رجلا عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له: جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: مافعلت الخادم قال: حية قال: ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا(1).
(11251 10) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه(2) الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.
(11252 11) عده من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد و يجوز الاشل والاعرج.
(11253 12) أحمد(3)، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقدعتق بعد سبع

___________________________________
(1) لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ويشكل بان الرد إلى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية او خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة أو على أنه يتلفط بصيغة العتق أو على أن المراد استيجارها للخدمة.(آت)
(2) اى عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده ويحتمل أن يكون المراد ان العمدة في ذلك ان يكون له كسب او صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتراكا في ذلك فالشيخ أفضل.(آت)
(3) يحتمل البرقى عطفا على السند السابق والعاصمى وهو اظهر لرواية الكلينى عنه عن الحسن ابن على عن ابن اسباط كثيرا.(آت) (*)

[197]


سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنابعد سبع سنين(1).
(11254 13) أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن معاوية ابن ميسرة، عن أبي عبداله عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما: إن لك علي كذاو كذا أيأخذه منه؟ فقال: يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفوه فإن أبى فليدعه.
(11254 14) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله عزوجل فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره.
(11255 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلد السراج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام لاسماعيل حقيبة(2) والحارث النصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبا نوجة تكون مع ام فروة فد لونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبر ها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة فغير اسمها وسماها سلمى وزوجها سالما مولاه وهي ام الحسين بن سالم.

___________________________________
(1) حمل على تأكد استحباب العتق للاجماع على انه لا يعتق بنفسه. (آت)
(2) في الخلاصة اسماعيل بن عبدالرحمن حقيبة بالمهلملة المفتوحة والقاف والمثناة من تحت المفردة، وقيل: جفينة بالجيم والفاء ذكره في الضعاف.
(*)