باب امهات الاولاد

(11236 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ام الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها

[192]


حد الامة(1).
(11237 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.
(11238 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل(3) وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للام(4).
(11239 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال: إن شاؤا

___________________________________
(1) قوله عليه السلام: " أمة " أى ليس محض الاستيلاد وسببا لعدم جواز البيع بل بتاع في بعض الصور كما لو مات ولدها او في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا واما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق.
وقوله عليه السلام: " حدها حد الامة " يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة تأكيدا لما سبق.
وثانيهما انها إذا فعلت مات يوجب الحد فحكمها فيه تحكم الامة (آت)
(2) لا خلاف في جواز بيعها في ثمن ربقتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة والاقوى جواز بيعها في الحالين وهو المشهور وواما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز وقال به بعض الاصحاب وهذا الخبر دل على نفيه.(آت)
(3) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير ملوكة للابن بالميراث ثم تعتق واما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.(آت)
(4) يمكن ان يكون الاجازه لانها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتقاها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها.(آت) (*)

[193]


باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
(11240 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أو قال لابي إبراهيم عليه السلام: أسألك فقال: سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا.
(11241 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها وما ت عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها(1).

___________________________________
(1) حمل على ماإذا لم يكن للميت غيرها شئ فيعتق نصيب الولد منها ويستسعى في حصص سائرالورثة.(آت) (*)