باب عتق السكران والمجنون والمكره

(11232 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق.
(11233 2) عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعهاو صدقتها قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز.
(11234 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة أو قال: ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله عليهما السلام أن المدله ليس عتقه؟ بعتق(1).
(11235 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران.

___________________________________
(1) التدليه ذهاب العقل من الهوى.