باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر (1)

(11223 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر.(2)
(11224 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه.(3)
(11225 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
(11226 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق.

___________________________________
(1) في النهاية: نكل تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا بحذر غيره.
(2) قال الجزرى: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا.
إذا قطعت اطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جذعت أنفه واذنه ومذاكيره وشيئا من اطرافه والاسم المثلة وقال العلامة المجلسى رحمه الله المعروف من مذهب الاصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان أو الانف او الاذن من المملوك او غير ذلك من الامور الفظيعة.
(3) يدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الاصحاب والحق ابن حمزة بالجذام البرص والحق الاكثر الاقعاد ومستنده غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه (آت).
(*)