باب المكاتب

(11206 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أبن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال: فقال لي: لك شرطك وسيقال لك: إن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ماأدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: وماحد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب

[186]


أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر(1) وحتى يحول عليه الحول، قلت: فماذا تقول أنت؟ قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
(11207 2) ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولاهبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ماعليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.
(11208 3) ابن محبوب، عن عمربن يزيد، عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
(11209 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له، فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل مايضرب.
(11210 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المكاتب قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.
(11211 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب إذا أدى شيئا اعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
(11212 7) وبإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل:

___________________________________
(1) النجم: القسط.
(*)

[187]


" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم(1) " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه.
وعن قوله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا(2) " قال: الخير إن علمت أن عنده مالا.
(11213 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذ نا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد تطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم.
(11214 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا، قال: وقال: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه فإن له شرطه.
(1011215) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: إن علمتم لهم مالا ودينا.
(11216 11) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنه لا يملك قليلا وكثيرا قال: يكاتبه ولو كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان ويقال: والمحسن معان(2).

___________________________________
(1) النور: 33.
(2) اى يعينه الله على مال الكتابة أويلزم الناس اعانته.
(*)

[188]


(11217 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا أكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.
(11218 13) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك؟ قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
(11219 14) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنهاترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها.
(11220 15) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلايصلح.
(11221 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطؤها ملاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من امهات الاولاد.

[189]


(11222 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في قول الله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ فقال: وضع أبوجعفر عليه السلام من مملوكه ألفا من ستة آلاف.