باب الشرط في العتق

(11174 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو قال: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.
(11175 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أو قال: عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا.
(11176 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه.
(11177 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده: اعتقتك على أن ازوجك

[180]


ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج، قال: لمولاه عليه شرطه الاول.