كتاب العتق والتدبير والكتابة .. باب مالا يجوز ملكه من القرابات

(11162 1) (أبوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى قال:) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الاول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة(1).
(11163 2) وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لايملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته وخالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(11164 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أباها وامها وابنها وابنتها وزوجها.
(11165 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته عتقوا

___________________________________
(1) اختلف الاصحاب تبعا لا ختلاف الروايات في ان من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق ام لا، فذهب الشيخ واتباعه وأكثر المتأخر ين غير ابن ادريس إلى الانعتاق وذهب المفيد وابن أبى عقيل وسلار وابن ادريس إلى عدم الانعتاق. (آت) (*)

[178]


ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله ومن الرضاعة.
(11166 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.
(11167 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو اخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها وأما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما.
(11168) قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
(11169 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده ولا والدته ولا اخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ويملك ماسوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك امه من الرضاعة.