باب طلاق اهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت اذا اسلمت المرأة

(11158 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لان أهل الكتاب مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه

[175]


الجزية، قلت: فماعدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلة، فلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراعدة المسلمة المتوفي عنها زوجها(1)، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة؟ وأنت تذكر أنهم مماليك الامام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العده إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد(2).
(11159 2) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة(3) إذا أسملت عدة المطلقة إذا أرادت ان تتزوج غيره.
(11160 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

___________________________________
(1) لا يخفى أن المشهور بين الصحاب مساواة عدة الذمية مع الحرة المسلمة في الطلاق و الوفاة واما في الطلاق فصدر الحديث يدل على خلافه واما في الوفاة استدلوا بآخر الحديث و هذا لا يستقيم الا بارجاع الضميرين في كلام الامام إلى الامة وبثبوت عدة الامة في الوفاة مطالقا اربعة اشهر وعشر والظاهر ان الضمير ين راجعان إلى الذمية كالضائر قبلهما ويؤيده اعتراض زرارة على الامام فأجاب الا بان عدة الذمية في الوفاة ليس مثل حدتها في الطلاق لانها في الطلاق مثل الامة في الوفاة مثل الحرة المسلمة وهذا يدل أيضا على أن عدة الامة في الوفاة نصف المسلمة الحرة. (كذا في هامش الوافى)
(2) قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة الحرة لعموم الادلة وصحيحة يعقوب السراج ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالامة ونقل العلامة عن بعض الاصحاب ولم يعلم قائله انتهى. وقال العلامة المجلسى: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.
(3) اى الذمية.
(*)

[176]


(411161) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أوثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاء‌ت.
تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما.
ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة