باب الرجل تكون عنده الامة فيطلقها ثم يشتريها

(11152 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد لك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأناناه عنها نفسي وولدي(1).
(11153 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها؟ قال: لا، قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء(2).
(11154 3) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها(3) ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره.
(11155 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،

___________________________________
(1) الاية المحللة قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " والاية المحرمة: " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " بانضمام ماظهر من السنة ان الاثنتين في الامة في حكم الثالث في الحرة قاله المجلسى رحمه الله: ثم قال: لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما يؤمى إليه هذا الخبر.
(2) لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدالا وقت الشراء. (آت)
(3) اى تطليقتين. (آت) (*)

[174]


عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد؟ قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.