باب عدة امهات الاولاد والرجل يعتق احداهن او يموت عنها

(11142 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر.
(11143 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذاتزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل(1).
(11144 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثه أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
(11145 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها؟ قال: تعتد بحيضتين.
قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض(2).

___________________________________
(1) يعنى ان التحريم مختص بالعالم. (في)
(2) قال السيد رحمه الله: مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطى وقبل العتق من العدة لكن لا أعلم بمضمونها قائلا. (آت) (*)

[172]


(11146 5) وبإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل وقع(1) على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها؟ قال: حيضة أو ثنتان(2).
(11147 6) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق ام ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضى عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد لاجلين(3).
(11148 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبا عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها؟ فقال: عدتها الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
(11149 8) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذاكان سيدها يطؤها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال: فقال: هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها(4).
(11150 9) ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
(11151 10) ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل

___________________________________
(1) في بعض النسخ (قطع).
(2) يدل على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين. (آت)
(3) هو مخالف لا صولهم وليس في بالى تعرض منهم له. (آت)
(4) المشهور بين الاصحاب أنه لو كاتن المولى يطؤها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته باربعة أشهر وعشرة ايام ولو اعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ومستندهم هذه الرواية ونازع ابن ادريس في الامرين اما الاول فلان جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها انها زوجة والعدة مختصة بها كما تدل عليه الاية، وأما الثانى فلان المعتقة غير مطيلقة فال يلزمها عدة المطلقة. (آت) (*)

[173]


كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.