باب عدة الامة المتوفى عنها زوجها

(11140 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أبن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد.
(11141 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان

[171]


أوشهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام: في امهات الاولاد يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر عشرا وهن إماء.