باب طلاق الامة وعدتها في الطلاق

(11135 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
(11136 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طلاق الامة، فقال: تطليقتان.

[170]


(11137 - 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول: يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده تطليقتان(1).
(11138 4) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.
(11139 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

___________________________________
(1) معافر بالمهملتين والفاء بلد وأبوحى قال في القاموس: وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية ولا تضم الميم. وفى النهاية هى برود باليمن منسوبة إلى معافر وهى قبيلة باليمن والميم زائدة و قال الفيض رحمه الله: الا ترون إلى هذا المتشبع بما لا يملتك في سوء مقاله وفعاله وبعده عن الادب في خطابه وسؤاله لمن كان يحتاج إلى عمله ومقاله.
(*)