باب اللعان

(11100 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
(11101 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء، إلا بعد الدخول.
(11102 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم(2) " قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها

___________________________________
(2) النور: 4. (*)

[163]


ولد فمات؟ قال: ترثه امه وإن ماتت امه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
(11103 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضركيف يلا عن الرجل المرأة؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجل دخل منزله فوجد مع امرأته رجل يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل عليه الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج: أشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقن فيما رميتها به، قال: فشهد، ثم قال له(4): رسول الله صلى الله عليه وآله: امسك، ووعظه ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له: أشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد ثم أمرفنحي(1) ثم قال للمرأة: أشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها وقال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: أشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما(2).
(11104 5) الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف(3) ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(11105 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

___________________________________
(1) على بناء المجهول ولعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. (آت)
(2) المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب (آت)
(3) لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف واما إذا كان بنفى الولد ولم يقذفها بان جوز كونه لشبهة لم يلزمه الحد. (آت) (*)

[164]


أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
قال: وسألته عن الحرة تحته امة فيقذفها، قال: يلاعنها.
قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن (و) يكون ميراثه لاخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
(711106) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينة وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
(11107 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لا عن امرأته وهي حبلى(1) ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن
11108 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما(2).

___________________________________
(1) المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع وقيل بمنع اللعان. (آت)
(2) " لايجلد " ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد إنه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ثم قال: وعليه عمل الشيخ و المحقق والعلامة في احد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد واختاره الشهيد الثانى رحمه الله والاول أقوى. (آت) (*)

[165]


(11109 10) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدء بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا يرجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها.
(11110 11) أحمدبن محمدبن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: أصلحك الله كيف الملاعنة قال: فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره(1).
(1 1111 12) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات بالله نكل في الخامسة قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.
قال: وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا.
(11112 13) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلا لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه؟ قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولايجلد لان اللعان قد مضى.
(11113 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن

___________________________________
(1) على المشهور الامران محمولان على الاسحباب. (آت) (*)

[166]


محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كمايتلاعن الحران.
(11114 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
(11115 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحد هما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها(1).
(11116 17) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(11117 18) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: * سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه(2).
(11118 19) عنه، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا(3).

___________________________________
(1) لعل المراد نفى اللعان الواجب او الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع انه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (آت)
(2) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وظاهر هم أنه موضع وفاق ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معا وبذلك عبر جماعة من الاصحاب، واكتفى الاكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقق باحد الامرين واستدل عليه في التهذيب بهذه الرواية وأوردها بزيادة لفظة " أو " بين خرساء وصماء ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف او كما هنا وكيف كان فينبغى القطع بالاكتفاء بالخرس وحده وأن أمكن انفكاكه عن الصم لحسنة الحلبى ومحمد بن مسلم ورواية مخحمد بن مروان ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت اذا رماها بالزانا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص. (آت)
(3) الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول ولا عمل عليه. (في) (*)

[167]


(11119 20) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
(11120 - 21) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.