باب الظهار

(11061 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني(1) وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله عزوجل وإليك، قال: مما تشتكينه؟ قالت له: إنه قال لي اليوم: أنت علي حرام كظهر امي، وقد أخر جني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك وأنا اكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت فسمع الله عزو جل محاورتها لرسوله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله عزوجل بذلك قرآنا " بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و الله يسمع تحاوركما (يعني محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها) إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور(2) " فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك فأتته فقال له: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر امي؟ قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قد انزل الله عزوجل فيك وفي أمرأتك قرآنا فقرء عليه ما أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله: إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قدعفى الله عنك وغفرلك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل " والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني لما قال الرجل الاول لامرأته أنت علي حرام كظهر امي.
قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الاول

___________________________________
(1) أى أكثرت له الولد من بطنى. (في)
(2) المجادلة: 1 إلى 3.
(*)

[153]


فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا (يعني مجامعتها) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله(1) " فجعل الله عزوجل هذا حد الظهار.
(11062) قال حمران: قال أبوجعفر عليه السلام: ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين(2)
(11063 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد عن بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار(3)
(11064 3) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار، فقال: هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لا مرأته وهي طاهر

___________________________________
(1) المجادلة: 3: 4 و.
(2) الظهار في اليمين هو أن يقول: امرأته عليه كظهر امه ان فعل كذا فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.(في)
(3) يعنى لا يكون طلاق ولا ظهار الا ان يكون مقصود المتكلم من الصيغة ان يحرم امرأته على نفسه ويفرق بينها وبينه لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق او الظهار كان يقول ان فعل كذا فامرأته طالق أوهى عليه كظهر امه فان المقصود من مثل هذا الكلام انما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق وتحريم المرأة بل ربما يفهم منه ارادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا وهذا معنى قولهم عليهم السلام فيما مر ويأبى من الاخبار: " لا ظهار في يمين " وما في معناه من ابطال الظهار المعلق بشرط فانهم عليهم السلام يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها، نععم حكم الظهار نفيسه حكم اليمين في وجوب الكفارة فيه واطلاق لفظ الحنت على المخالفة فيه وغير ذلك وان لم يذكر اسم الله سبحانه فيه وبهذا التحقيق مع ما سيأتى من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن اخبار هذا الباب التب وقع في بعضها صاحب التهذيبين. (في) (*)

[154]


من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهرامي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار.
(11065 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ؟ قلت: إني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
(11066 5) ابن فضال، عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق(1).
(11067 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل فذكر ذلك لابي عبدالله عليه السلام فأمره أن يقربهن(2).
(11068 7) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لنسا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من امهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ ارجع إليهن(3).

___________________________________
(1) يعنى إلا على شرائط الطلاق. (في)
(2) يعنى أن أمر الطلاق عندك سهل يسير وأنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها عليك حتى تقول: ان امهات أولادك عليك كظهر امك أن طلقتها فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده. (في)
(3) " لا تراه شيئا " أى لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك وانما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به. (في) (*)

[155]


(11069 8) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهرامه ويحلف على ذلك بالطلاق؟ فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ.
(11070 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فأعتق رقبة قال: ليس عندي شئ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوي، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، قال: اذهب فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها(1) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل واطعم عيالك(2).
(11071 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته؟ قال: هو الظهار، قال: وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرإته قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لاسقطت عنه الكفارة، قلت: فإن صام بعضا فمرض فأفطر، أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي(3) قال: وقال: الحرة والمملوكة

___________________________________
(1) الضمير في " لابتيها " يرجع إلى المدينة ولابتاها: جانبها، واللابة الحرة والمدينة المشرفة انما هى بين حرتين عظيمتين (في)
(2) قال في الفقيه: هذاالحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
اقول: وقد مر نحو هذا الخبر في باب من أفطر متعمدا من كتاب الصوم ج 4 ص102 تحت رقم2.
فراجع.
(3) قوله: " إن صام شهرا " ظاهره خلاف فتوى الاصحاب إذا المرض من الاعذار التى يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة فيحمل هذا على المرض الذى لا يسوق الافطار أو على التقية او على الاستحباب. (آت) (*)

[156]


سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
(11072 11) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في ذلك سواء.
(11073 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة.
(11074) قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا.
(11075) قال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتي يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه.
(11076 13) محمد، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
(11077 14) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر(1).
(11078 15) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي

___________________________________
(1) قال في التهذيبين: جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، اقول: كانه عنى بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة الوقاع على الوقاع الاخر. (في) (*)

[157]


عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.
(11079 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد؟ قال: عليه عشر كفارات.
(11080 17) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى قال: ليس في هذااختلاف.
(11081 18) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يقول لا مرأته: أنت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات وإن هذا لحرام.
(11082 19) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك أن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه؟ فوقع عليه السلام بخطه لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث(1).

___________________________________
(1) يعنى يقع ويثبت ووقوع الحنث بارادة الوقاع كما عى رواية رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب عن الميثمى عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى بصير قال: قلت لابى عبدالله على السلام متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: اذاأرادأن يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة اخرى. انتهى وقال الفيض رحمه الله: ان قول السائل: " حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه " يدل على انه انما سأل عن الظهار باليمين فاجمل عليه السلام في جوابه تقية.
وفى التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى مالم يحصل لم يجب الكفارة ولا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل. اه‍. (*)

[158]


(11083 20) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين ابن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ماعليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
(11084 21) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
(11085 22) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه؟ قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
(11086 23) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
قال علي بن إبراهيم: إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر.
(11087 24) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فلعت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد.
(11088 25) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.
(11089 26) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمر وبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

[159]


(11090 27) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قالت المرأة: زوجي علي حرام كظهر امي، فلا كفارة عليها، قال: وجاء رجل من الانصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر؟ فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن اكفر فقال له: اعتزلها حتى تكفر و أمره بكفارة واحدة وأن يستغفرالله(1).
(11091 28) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار أو غيره، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها؟ قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
(11092 29) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان قال: حدثنا أبوعينية، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من ام ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.
(11093 30) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر؟ فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه(2).

___________________________________
(1) قال الشيخ رحمه الله: نحمله على من فعل ذلك جاهلا.
(2) روى الشيخ رحمه الله نحوه في التهذيب والاستبصار وحمله على من كان ظهاره مشروطا بالمواقعة فان الكفارة لا تجب الا بعد الوطى فلو انه كفر قبل الوطى لما كان مجزئا عنه عما يجب عليه بعد الوطى ولكان يلزمه كفارة اخرى عند الوطى فنبه عليه السلام أن المواقعة لمن هذا حكمه من افعل الفقيه الذى يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الاخرى عليه وليس ذلك الا بالمواقعة.
انتهى أقول: قال الفيض رحمه الله: هذان الخبر ان (اى هو وماقبله) مخالفان للقرآن و الاخبار المستفيضة المتفق عليها قم ذكر حمل الشيخ اجمالا وقال: وفيه بعد على أن المعلق منه بشرط لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير ارداة ظهار الا أن يقال بجوار تعليقه بالمقاربة كما يأتى ما يدل عليه فانه وإن كان بصورة اليمين الا أنه لا ينافى ارادة الظهار بل هو الظهار بعينه ولهذا جوزه اصحابنا ومهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب الكفارة فيه انما يقع بعده وعليه يحمل الخبر ان حينئذ توفيقا بينهما وبين ما يأتى من ان الظهار ظهار ان ويجوز أيضا أن يحملا على التقية لان اكثر ظهار المخالفين انما يكون باليمين وبشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفارة الا بها ويحتمل أن يكون الاول استفهام انكار وتكون الهمزة في الثانى في قوله: " أو ليس " من زيادات النساخ.

[160]


(11094 31) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فليكفر قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر؟ قال: أتي حدا من حدود الله عزوجل وليستغفر الله وليكف حتى يكفر(1).
(3211095) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبي عبدالله عليه السلام) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك(2).
(3311096) محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث، فعليه الكفارة

___________________________________
(1) حمله الشيخ ايضا على انه يكون واقعها جاهلا. او كان ظهاره مشرطا بالمواقعة.
(2) قال في المرآة: ظاهره ان الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير و ليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. (*)

[161]


قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع.
قال معاوية: وليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار لان أصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلا بالله وكذلك نزل بها القرآن(1).
(11097 34) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، قال: فقلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يخلواأجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قدبانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ فقال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال: فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها.
(11098 35) ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، أعليه كفاره؟ قال: لا.
(11099 36) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي أو كيدها

___________________________________
(1) قال الفيض رحمه الله: هذا هو الحق فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذهب العامة. (*)

[162]


أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة(1).

_____________________________
(1) يدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من اجزاء لمظاهر منها وذهب إليه الشيخ و جماعة وذهب السيد مدعيا للاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر. (آت)