باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيئ زوجها الاول فيفارقانها جميعا

(11057 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن

[151]


زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال: زرارة وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر عليه السلام قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال(1).
(11058 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتدعدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: عليها عدة واحدة.

___________________________________
(1) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة بل يظهر من كلام الشهيد الثانى ره اتفاق الاصحاب على ذلك ولكن ظاهر الخبر والذى بعده أن تعدد المدة مذهب العامة.(آت) (*)