باب المرأة يبلغها موت زوجهاأو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيئ زوجها

(11052 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل أهله أوخبروها انه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها آولم دخل بهاأولم يدخل بها ولها من الاخير المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
أبوالعباس الرزاز محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(11053 2) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق(2) من الذي شهد فيرد على الاخير والاول أملك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.
(11054 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا،

___________________________________
(1) حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته، قال الشهيد رحمه الله في الدروس كتاب الشهادات: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذى غرمه لانه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب وبعد الدخول لا ضمان الا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل وأبطل في الخلاف ضمان البضع والا لحجر على المريض في الطلاق الا أن يخرج البضع من ثلث ماله، وفى النهاية لورجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الاول وضمن المهر للثانى وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.
(*)

[150]


عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سر يته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه(1).
(11055 4) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول(2).
(11056 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول؟ قال: الاول أحق بهامن الآخر دخل بها أولم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.

___________________________________
(1) في بعض النسخ (ضامن ثمنه) وفى بعضها (رضا من ثمنه).
(2) اعلم أنه اختلف الاصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه ان كان بعدالدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزواج الاول ولا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا ترد المرأة إلى الزوج الاول وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم با الطلاق ثم رجعا ردت إلى الاول بعد العدة وغرم الشاهدان. المهر للثانى واستند إلى موثقة ابراهيم بن عبدالحميد ورد الاكثر الخبر بضعف السند ومنهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما وظاهر الخبر والحد محمول على التعزير.(آت) (*)