باب المفقود

(11048 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول فإني اريد ما تريد النساء، قال: ليس ذلك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
(211049) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الاربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها [ 148]


حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن: فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي علي أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجيئ أو يراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها(1).
(11050 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم وإن لم يكن له ولي طلقلها السلطان قلت: فإن قال الولي: انا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها(2).
(11051 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن ابيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنه في ارض فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الارض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الاربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال فإن قد زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي عدتها أربعة أشهر وعشرا فو أملك برجعتها.

___________________________________
(1) الطاهر أنه على وجه الشفاعة لا الاجبار، وقال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها ووإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له وإن يبخرجت ولم تزوج فقولان، اظهرهما أنه لا سبيل له عليها. (آت)
(2) مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولى بالطلاق او حملل أخبار الطلاق على ما اذاكان له ولى وأخبار عدة الوفاة على عدمه. (آت) (*)