باب الحكمين والشقاق

(11043 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها(1) " فقال: يشترط الحكمان إن شاء‌ا فرقا وإن شاء‌ا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
(11044 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز(2).
(11045 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاء‌ا فرقا وإن شاء‌ا جمعا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
(411046) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة

___________________________________
(1) النساء: 35.
(2) قال الصدوق رحمه الله بعد ذكر الخبر في الفقيه ص 448: قال مصنف هذا الكتب: لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبى موسى الاشعرى فأحببت ايراده وان لم يكن من جنس ما وضعت له الباب.
قال المخالف: ان الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين فقال المخالف: من اين قلت هذا؟ قال هشام من ول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول: " ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما " فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على امر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح، وروى ذلك محمد بن أبى عمير عن هشام بن الحكم. (*)

[147]


قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل من أهله وحكما من أهلها " إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق، فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقها عليهما؟ قال: نعم، لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
(11047 5) وعنه، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا كما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.