باب النشوز

(11040 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا "(2) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.
(11041 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح.
(11042 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المراة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له كله.

___________________________________
(2) النساء: 128. (*)