باب عدة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما

(11031 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها.
(11032 2) وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا تمتع المختلعة
(311033) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المختلعة لا تمتع.
(411034) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.
(11035 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ؟ قال: لا.
(11036 6) حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
(11037 7) حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
(11038 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
(11039 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير

[145]


عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برء‌ت عصمتها منه وليس له عليها رجعة(1).

_____________________________
(1) قال السيد في شرح النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج اخت المختلعة قبل أن تنقضى عدتها؟ الاقرب ذلك للاصل ولصحيحة أبى بصير ومتى تزوج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بامكان رجوعه بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى.
أقول: ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح. (آت)